للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رجلٌ فقال: جاريتي زَنَت فتبيَّن زناها. قال: "اجلدها خمسين". ثمَّ أتاه فقال: عادت فتبيَّن زناها. قال: "اجلدها خمسين". ثمَّ أتاه فقال: عادت فتبيَّن زناها. قال: "بِعْهَا ولو بحبل من شَعَر". (١)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ". (٢)

وأجيب: "بأنَّ لفظة الحدِّ في قوله: "فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ" مُقْحَمَةٌ من بعض الرواة؛ بدليل أنَّ هذا من حديث صحابيين وذلك من رواية أبي هريرة فقط، وما كان عن اثنين فهو أولى بالتقديم من رواية واحد، وأيضاً فقد رواه النسائي بإسناد على شرط مسلم من حديث عبَّادِ بنِ تميمٍ، عن عمِّهِ - وكان قد شهد بدراً - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا زَنَت الأمة فاجلدوها، ثم إنْ زَنَت فاجلدوها، ثم إنْ زَنَت فاجلدوها، ثم إنْ زَنَت فبيعوها ولو بضَفير" (٣)، وبأنَّه لا يَبْعُدُ أنَّ بعض الرُّواة أطلق لفظ الحَدّ في الحديث على الجلد؛ لأنه لما كان الجلد اعتقد أنه حدّ، أو أنَّه أطلق لفظة الحَدّ على التأديب كما أُطلق الحَدُّ على ضَرْبِ من زنى من المرضى بِعِثْكَالِ (٤) نخل فيه مِائَةُ شِمْرَاخٍ (٥) (٦)،

وعلى


(١) سبق تخريجه في أول المسألة، وتقدم هناك أن إسناد هذا الحديث وقع فيه الغلط، فلا يبعد أن يكون وقع الغلط في متنه أيضاً.
(٢) سبق تخريجه في أول المسألة، وبَيَّنْتُ هُناك أنَّ المحفوظ في الحديث هو رواية "الجلد" دون "الحد".
(٣) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٤/ ٢٩٨)، وضعفه.
(٤) العِثْكَال: هو العِذْقُ من أعذاق النخل الذي يكون فيه الرطب. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (٣/ ١٨٣٢).
(٥) الشِّمْرَاخُ: هو أغصان العثكال، وهو الذي يكون عليه الرطب. انظر: المصدر السابق (٢/ ٥٠٠).
(٦) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا إِنْسَانٌ مُخْدَجٌ ضَعِيفٌ لَمْ يُرَعْ أَهْلُ الدَّارِ إِلَّا وَهُوَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَاءِ الدَّارِ يَخْبُثُ بِهَا، وَكَانَ مُسْلِمًا، فَرَفَعَ شَأْنَهُ سَعْدٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "اضْرِبُوهُ حَدَّهُ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّهُ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ ضَرَبْنَاهُ مِائَةً قَتَلْنَاهُ. قَالَ: "فَخُذُوا لَهُ عِثْكَالًا فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ فَاضْرِبُوهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً وَخَلُّوا سَبِيلَهُ". أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٥/ ٢٢٢). وإسناده صحيح ..

<<  <   >  >>