للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم من تجاوز الميقات ولم يحرم]

السؤال

مجموعة من الحجاج عقدوا العزم على الحج بإذن الله وهم من مدينة الرياض، وقد كلفوا للعمل في مطار جدة، وبعضهم عقد نيته على الإفراد وبعضهم عقدها على التمتع والآخرون على القران، ولكنهم تجاوزا الميقات ولم يحرموا حيث أن هناك زمناً طويلاً بين بداية عملهم في المطار وبين موسم الحج بما يقارب الشهر، فما موقفهم الآن وقد تجاوزوا الميقات، هل عليهم دم كلهم أو بعضهم حسب النية؟

الجواب

أما من أراد منهم التمتع فالحقيقة أن عدم إحرامه من الميقات خطأ مخالف للحكمة؛ لأن الأولى به أن يحرم من الميقات ويأتي بالعمرة ويخرج إلى جدة، وأما من أراد القران والإفراد فصحيح أنه سيشق عليه أن يبقى شهراً كاملاً في إحرامه، لكن نقول: إنه لا حرج عليهم أن يبقوا في جدة وإذا جاء وقت الحج خرجوا إلى الميقات الذي تجاوزوه وأحرموا منه، مثال ذلك: لنفرض أنهم من أهل الرياض ومروا بميقات أهل نجد بـ السيل وذهبوا إلى جدة، نقول: إذا أردتم الإحرام بالحج فلا بد أن تذهبوا إلى السيل وتحرموا منه لتحرموا من الميقات الذي يجب عليكم الإحرام منه، فإن قدر أن تعذر هذا ولم تتمكنوا من الذهاب إلى الميقات فلكم أن تحرموا من جدة وعليكم عند أهل العلم دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء، والمتمتع الآن مثلهم ما دام إلى الآن لم يحرم، فإذا أراد الإحرام بالعمرة فلا بد أن يذهب إلى السيل ويحرم منه، ويطوف ويسعى ويقصر ويحل.

<<  <  ج: ص:  >  >>