للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زكاة الذهب إن لم يبلغ النصاب]

السائل: طفلة صغيرة نريد أن نشتري لها ثمانين جراماً من الذهب, ووالدتها مثلاً معها ثمانون جراماً, على أن تلبس الوالدة المائة والستين جراماً على أن يكون لها بعد أن تكبر إن شاء الله, هل عليهم زكاة مجتمعين؟ لأن هؤلاء ثمانون للبنت، وثمانون لأمها؟ الشيخ: لا، ما عليها، ما عليها.

السائل: ما عليها زكاة؟ الشيخ: لأن أدنى ما تجب فيه الزكاة خمسة وثمانون جراماً.

السائل: (٨٥) جراماً؟ الشيخ: نعم، وما دونه ليس فيه زكاة.

السائل: الآن يبقى مع أمها (١٦٠) جراماً، للبنت ثمانون ولأمها ثمانون.

الشيخ: لكن مائة وستون جراماً نصفها لهذه, ونصفها لهذه, فكل واحدة لا تملك النصاب، إذاً ما فيه زكاة.

السائل: جزاك الله خيراً.

الشيخ: الله يبارك فيك.

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>