للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم لبس النقاب للمرأة في الحج]

السائل: ما حكم لبس النقاب للمرأة في الحج؟ الشيخ: لا يجوز، لا يجوز أن تنتقب، ولكن إذا مَرَّ عليها رجال أجانب -يعني: غير محارم- وجب عليها أن تغطي وجهها.

السائل: وجب عليها أن تغطي وجهها! الشيخ: نعم.

السائل: لا، ربما تكون في الخيمة مع زميلاتها.

الشيخ: نعم، في الخيمة، أما إذا كانت تطوف وتسعى أو تذهب لرمي الجمرات، أو في الطريق وجب عليها أن تغطي وجهها.

السائل: تغطي وجهها؟ الشيخ: نعم.

السائل: جزاك الله خيراً.

الشيخ: الله يبارك فيك.

<<  <  ج: ص:  >  >>