للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم انتقال الابن مع زوجته من بيت أبيه إلى بيت مستقل]

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله.

السائل: عندنا في زهران عادات ومنها: إذا تزوج الولد، الوالد يحجز زوجة الولد، يعني: سواء كان راضياً أو غير راضٍ, مثلاً: الولد إذا كان غير راضٍ أن يترك زوجته عند والده, ويريد أولاده أن يعيشوا معه في نفس المنطقة التي هو ساكن فيها، والوالد رفض مثلاً، فهل يجوز للولد أن يأخذ زوجته غصباً عن الوالد, أو يسرقها -مثلاً- والوالد غير راضٍ عن ذلك، والولد أخذ عياله بالقوة وخاف أن الوالد يدعو عليه مثلاً، هل مع الوالد حق أنه يمسك زوجة الولد عنده؟ الشيخ: هل الوالد محتاج إلى ابنه وزوجته؟ السائل: الوالد عنده أناس كثيرون.

الشيخ: يعني: ليس بحاجة له؟ السائل: لا ليس له حاجة لنفس العيال، عنده عيال، وعنده كل شيء.

الشيخ: عنده من يقوم بحاجته؟ السائل: عنده طبعاً، عنده أولاد، وعنده بنات، وعنده عيال، وعنده نساء.

الشيخ: إذاً: الذي ينبغي على الوالد في هذه الحال أن يدع ابنه وأهله؛ لأن الابن إذا كان في بيت وحده يحصل له ولأهله من الحرية والتمتع بأهله ما لا يحصل لو كان مع الناس جميعاً، وعلى هذا فيجوز للابن في هذه الحال أن ينفرد عن أبيه، دعوته هنا لا تستجاب؛ لأن الابن ليس بظالم، ولكن مهما أمكن الاجتماع فهو أولى، ولا ينبغي أن يأخذ راتب ابنه.

السائل: يعني: ما له حق.

الشيخ: نعم، ما له حق يأخذ إلا شيئاً لا يضر الابن، إذا كان لا يضر الابن ولا تتعلق به حاجته فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أنت ومالك لأبيك).

السائل: يعني: مثلاً لو آخذ أولادي ما علي شيء؟ الشيخ: ما عليك شيء أبداً.

السائل: جزاكم الله خيراً.

الشيخ: الله يبارك فيك.

<<  <  ج: ص:  >  >>