للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم امرأة طلقها زوجها طلاقاً غير بائن ومازالت في العدة

السؤال

طلقني زوجي طلقة غير بائنة، ومازلت في العدة، فما الحكم؟

الجواب

ما دمت في العدة فأنت زوجته, وإذا انقضت العدة فأنتِ بالخيار, إن شئتِ رجعتي له, وإن شئتِ لا ترجعين له.

<<  <  ج: ص:  >  >>