للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم النظر إلى المخطوبة]

السؤال

هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها)!

الجواب

أقول: هذا الحديث الذي أَذِن فيه النبي عليه الصلاة والسلام، بل أمر الخاطب أن ينظر من مخطوبته ما يدعوه إلى نكاحها, هذا فيه السماح للخاطب أن ينظر من مخطوبته ما يرى غَبْنَه فيها، فينظر الوجه، والرأس، واليدين، والرجلين، بشرط ألا يخلو بها, بل يكون عندها أحدٌ من محارمها, لابد أيضاً من أن يأمن الفتنة, فينظر بقدر الحاجة، ولا حرج عليه إذا لم يتمكن من رؤيتها في المرة الأولى أن ينظر إليها مرة أخرى, لكن بالشرط الذي ذكرناه، وهو ألا يخلو بها, لأن الخلوة بالمرأة محرمة, كذلك ينبغي ألا تتجمل أو تزين وجهها عند نظره إليها؛ لأن ذلك قد يُنْتِج نتيجة عكسية, فإنه إذا نظر إليها وهي قد تجمَّلت وتحسَّنت, يراها جميلة أكثر مما هي عليه في الواقع، فحينئذٍ إذا دخل عليها ونظر إليها على حسب الواقع ربما يرغب عنها ويزهد فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>