للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم استخدام قطرة العين إذا وصلت إلى الحلق بالنسبة للصائم]

السائل: مساك الله بالخير يا شيخ.

الشيخ: مساك الله بالخير.

السائل: حياك الله، طال عمرك.

الشيخ: الله يسلمك.

السائل: الفتاوى التي وُزِّعت من قِبَلكم بمنشورات في المساجد، وفي الأماكن العامة, وكان بها فتوى عن القطرة، وأنها إذا وصلت الحلق لا تفطِّر الصائم, وسمعنا الشيخ الفوزان في البرنامج هذا, كان لا يجيزها, فما أدري ما هي الفتوى الصحيحة بين الفتويين؟ الشيخ: المسألة خلافية, أقول: اختلف فيها أهل العلم.

فمنهم من يقول: إن الشيء إذا وصل إلى الحلق فهو كالذي يصل إلى المعدة, يكون مفطِّراًَ، وبناءاً على هذا فإذا اكتحل الإنسان أو قطَّر في عينه فيما يعلم أنه يصل إلى حلقه, فإنه يفطِر, أما إذا قطَّر في أذنه أو عينه أو داواها بما لا يعلم أنه يصل إلى حلقه ثم وصل, فإنه لا يفطِر, هذا رأي.

والرأي الثاني: إنه لا يفطِر وإن علم أنه يصل إلى حلقه؛ لأن ذلك ليس منفذاً معتاداً, فإن الطعام والشراب لا يؤدَّى إلى الجوف من طريق العين أو من طريق الأذن مثلاً, بخلاف الأنف, فإن الأنف يصل الطعام إلى الجوف من جهتين.

السائل: والأرجح جزاك الله خيراً؟ الشيخ: الأرجح عندي أنه لا يفطِّر, وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ لأن الله إنما حرم الأكل والشرب وما كان بمعناهما, أما ما ليس بمعناهما فإن من قال: إنه يفطِّر يُطالَبُ بالدليل؛ لأن الإنسان إذا تلبَّس بعبادة على وجه شرعي, لا يجوز لأحد أن يبطلها إلا بدليل شرعي, وهذه القاعدة متفق عليها عند أهل العلم.

السائل: جزاكم الله خيراً وأثابكم يا شيخ! الشيخ: الله يبارك فيك.

<<  <  ج: ص:  >  >>