للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الوكالة في رمي الجمرات]

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام.

السائل: هناك شخص حَجَّ، فيجوز أن يوكِّل أول مرة؟ الشيخ: يوكِّل فيماذا؟ السائل: يوكِّل على الرمي، أطال الله عمرك.

الشيخ: لا يجوز للحاج أن يوكل على أي شيء من النسك لا على الرمي ولا غيره, سواء فريضة أو غير فريضة, قال تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة:١٩٦] والرمي من الحج.

السائل: وإذا كان عاجزاً؟ الشيخ: أما إذا كان عاجزاً فإنه يوكل من يرمي عنه ولا حرج عليه سواء في الفريضة أو في النافلة؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:١٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>