للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسألة في قصر الصلوات في السفر]

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام.

السائل: الله يمسيك بالخير.

الشيخ: مساك الله بالخير.

السائل: حياك الله يا شيخ! الشيخ: الله يسلمك.

السائل: نسألك -بارك الله فيك- عن الشخص إذا كان مسافراً ونوى القصر -مثلاً- في صلاة الظهر والعصر, وواصل السير حتى وصل إلى بلده, نوى أن يكون الجمع جمع تأخير, فوصل إلى بلده في وقت الثانية, فهل يصليهما قصراً أو يقصر الأولى ويتم الأخيرة، مثل الظهر يصليها؟ الشيخ: لا.

يصليهما أربعاً تماماً.

السائل: حتى ولو دخل الوقت وهو في السفر؟ الشيخ: ولو دخل وقت الأولى وهو في السفر؛ لأن العبرة بفعل الصلاة.

السائل: بفعل الصلاة؟ الشيخ: إي نعم، ولهذا لو دخل الوقت وهو في بلده، ثم خرج قبل أن يصلي فإنه يصلي ركعتين, ولو دخل الوقت عليه وهو في السفر, ثم وصل إلى بلده فإنه يصلي أربعاً, العبرة بفعل الصلاة.

السائل: يعني: العبرة بالمكان الذي يفعل فيه الصلاة؟ الشيخ: إي نعم، إن فعلها في سفر فهي ركعتان, وإن فعلها في الحضر فهي أربع ركعات.

السائل: حتى ولو وجبت عليه وهو مسافر يعني؟ لو دخلت عليه وهو مسافر! الشيخ: لو وجبت عليه وهو مسافر ثم قدم البلد صلى أربعاً.

السائل: إي نعم، بارك الله فيكم.

الشيخ: ولو وجبت عليه وهو مقيم ثم سافر صلى ركعتين.

السائل: إي نعم، ولو سافر وأدركه الوقت ثم وصل إلى بلده يكمل أربعاً؟ الشيخ: يصلي أربعاً, أنت الآن عرفت القاعدة.

وهي: أن العبرة بفعل الصلاة.

السائل: بارك الله فيكم.

الشيخ: أقول: إلا إذا كانت مقضية, مثل: لو صلى في السفر, ثم تبين عليه خلل في الصلاة وذكر في الحضر فيصلي ركعتين.

السائل: لكن أليست العلة واحدة يا شيخ؟! الشيخ: لا، العلة: فعل الصلاة.

السائل: أليست العلة واحدة وهي: وجوب الصلاة على هذا الشخص وهو في حالة سفر.

الشيخ: نعم، لكن له الرخصة أن يؤخرها إلى آخر الوقت.

السائل: إي نعم، فعلاً، فعلاً.

الشيخ: ودخل وقت الوجوب ووقت الفعل, لكن له أن يؤخر إلى آخر الوقت.

<<  <  ج: ص:  >  >>