للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم تعليق الطلاق بشرط ما]

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام.

السائل: مساء الخير، أطال الله عمرك.

الشيخ: الله يحييك بالخير والعافية.

السائل: يا شيخ! أنا عندي سؤال؛ لكن ما يتعلق بالحج، ما أدري البرنامج هذا مخصص للسؤال من حاج أو لأي سؤال! الشيخ: والله! ما هناك مانع اسأل.

السائل: سؤالي يتعلق بالطلاق وما الطلاق.

الشيخ: حسناً! السائل: كان عندي زوجة ولي منها اثنان من الأولاد, ثم صار بيننا خلاف بسيط، وطلب أبوها مني طَلْقَةً، وطلقتها طلقة واحدة, طلقة السنة، طلقة واحدة، وبعد مضي أربعة وعشرين يوماً بعد الطلاق راجعتُها, وأشهدتُ شهوداً، وكتبت ورقة بالشهادة؛ ولكن أباها رفض أنها ترجع لي مرة ثانية، وبعد مدة، حوالي سنة من الكلام هذا, جلس يرسل إليَّ ولد عمي شقيقي، لأنه قريب لي، يقول: اذهب واطلب طلاقها من زوجها، وإذا طلَّق أنا أزوجك إياها، فكثَّر عليَّ ولد عمي الترداد، كل يوم يأتي إليّ، وكل يوم يطلب مني طلقة؛ لكي يزوجه إياها، المهم: آخر شيء قلت له: أنا أطلقها بخمسين ألفاً, إذا جاءتني خمسون ألفاً أنا مطلقها.

الشيخ: إن أعطوك خمسين ألفاً طَلُقَت وإلا فلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>