للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم من فاتته صلاة]

السؤال

امرأة فاتتها الصلاة وقد حان وقت الصلاة مرة أخرى؟ الشيخ: الصلاة الأولى التي تَرَكَتْها لعذر أم لغير عذر؟ السائل: مثلاً: إذا كانت انشغلت أو فاتت عليها وعندها ناس, أو خرجت مثلاً.

الشيخ: لا يجوز أن تنشغل عن الصلاة أبداً, الصلاة فوق كل شيء, والواجب عليها أن تتوب إلى الله مما صنعت.

السائل: الذي أريد أن أقوله يا فضيلة الشيخ: تصلِّ ماذا؟ الحاضر أو الذي فات؟ الشيخ: تبدأ بالذي فات, إلا إذا خافت خروج وقت الحاضر, فتبدأ بالحاضر.

<<  <  ج: ص:  >  >>