للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الحج للغير بالأجرة]

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام.

السائل: مساك الله بالخير يا شيخ! الشيخ: مساك الله بالخير.

السائل: كيف الحال يا شيخ؟! الشيخ: الله يسلمك.

السائل: يوجد عندي حجج, وأؤجِّر عليها بواسطة أحد الأشخاص من مكة المكرمة، فهل يجوز ذلك أطال الله عمرك؟ الشيخ: الحجج لغيرك أم لك؟ السائل: لغيري، فهي حجج لأناس متوفون، وأؤجِّر عليها من مكة المكرمة بواسطة شخص.

الشيخ: لا بأس في ذلك، إذا كان الذي يريد أن يحج ثقة مأمون فلا بأس.

<<  <  ج: ص:  >  >>