للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم طواف الوداع للمعتمر]

السؤال

أنا اعتمرت العام الماضي في رمضان، وجلست في مكة يومين, وخرجت بدون أن أعمل طواف الوداع.

الشيخ: لماذا؟ السائل: ما كنت أعلم الحكم.

الشيخ: أو ربما سألت أحداً، وقال: ما عليك طواف.

السائل: ما سألتُ، أنا كنتُ أجهل الحكم، كنتُ الذي أعرفه أني أعتمر، وأجلس، وأمشي, فلا أدري هل عليَّ دم في هذا أو لا؟ الشيخ: إن كانت أمورك متيسرة فالأحسن أنك تذبح فدية في مكة، وتوزعها على الفقراء؛ لأن القول الراجح أن طواف الوداع للعمرة واجب؛ لأن العمرة حج أصغر، كما جاء في حديث عمرو بن حزم، وإذا كانت أمورك غير متيسرة فلا حرج عليك, ولكن -إن شاء الله- فيما بعد إذا اعتمرت لا تخرج حتى تطوف للوداع.

<<  <  ج: ص:  >  >>