للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم دخول المرأة الحرم وهي حائض]

السؤال

أحرامٌ على المرأة أن تدخل الحرم وعليها العادة؟ الشيخ: إي نعم، لا يجوز أن تمكث المرأة في المسجد الحرام ولا في غيره من المساجد وهي حائض.

السائلة: يعني: لا تدخل.

الشيخ: لا تدخل، تدخل مارَّة لا بأس, تَمُرُّ مروراً لا بأس به, إذا أمنت تلويث المسجد.

وأما أن تبقى فإنه لا يجوز؛ لكن مثلاً إذا كانت مع أهلها، وكان عليها العادة، وأهلها دخلوا للحرم -أي: للمسجد- فهي تبقى في المسعى، تنتظرهم في المسعى.

<<  <  ج: ص:  >  >>