للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[لزوم الإحرام من الميقات الخاص]

السؤال

أنا كنتُ من عدة سنوات أديت الحج, وطلعت من الرياض إلى جدة من أجل زيارة والدة زوجتي بقصد الزيارة أولاً، ثم كان في نيتي أني أخرج إلى المدينة وأطلع من الميقات.

الشيخ: من أبيار علي؟ السائل: نعم، هذه كانت نيتي؛ ولكن لما ذهبت لزيارة والدة زوجتي في جدة سألت أحد الشيوخ هناك, فأفادني وقال لي: يمكنك أن تحرم من جدة، قال لي: ممكن تحرم من جدة، وتطلع من جدة إلى مكة، فهل هذا صحيح؟ ثم سألت -للتأكد- شيخاً آخر، قال لي: إن هذا لا يصح؛ لأنه لابد أن أخرج من أرض الميقات.

الشيخ: أنت يوم ذهبت من الرياض أنت تريد الحج أم تريد الزيارة؟ السائل: أنا كان الأول زيارة والدة زوجتي ثم الخروج للحج.

الشيخ: ناوياً الحج! السائل: كنتُ ناوياً نعم؛ لكن أيضاً الزيارة.

الشيخ: لابد أن تحرم من الميقات.

السائل: ما أديت الذي احتجناه عن رأي واحد آخر.

الشيخ: الذي أفتاك هل هو شيخ علم؟ السائل: والله واحد قال لي: هذا إمام مسجد ويعرف، وكان يعرفه في المنطقة، قال لي: بأن هذا من أهل مكة وشيخ وعالم، ورحتُ لواحدٍ آخر، قال لي: لا، لابد من الميقات، فرجعت للشيخ الأول ثانية, قال لي: لا، الذي أفتاك بالميقات غلط، فما أدري هل عليَّ -مثلاً- الكفارة أو شيء؟ الشيخ: ماذا عملت أنت الآن؟ السائل: أنا الذي قمت به: أخذت برأيه وقمت وذهبت وأديت الحج.

الشيخ: أخذت برأيه وأحرمت من جدة؟ السائل: نعم أحرمت من جدة.

الشيخ: على كل حال الذي قال لك: احرم من جدة هذا مخطئ, أما أنت فلا شيء عليك؛ لأنك فعلت ما أوجب الله عليك من سؤال أهل العلم، الله عز وجل يقول: {فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [النحل:٤٣] وإذا أُفْتِي الإنسان، أي: أفتاه مُفْتٍ وأخطأ فلا إثم على المستفتي, المستفتي ما عليه لوم ولا عليه إثم، الإثم إذا كان هناك إثم فهو على الذي أفتى.

السائل: أنا كنت أقول لك: سألت آخر، وقال لي: لابد من أرض الميقات! فما عملتُ برأيه، وأخذت بالرأي الأول.

الشيخ: رجعتَ للأول وقال لك: لا.

أحرم من هنا! السائل: نعم.

وأنا سأذهب إلى الحج هذا العام، هل من الممكن إذا كان -عليَّ- مثلاً كفارة أو ذبح أن أؤديها مثلاً؟ الشيخ: ممكن تذبحها هذا العام.

السائل: ممكن يعني؟ الشيخ: تذبحها وتوزعها على الفقراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>