للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم تأخير العمرة بعد الإحرام]

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام.

السؤال

نحن ذهبنا يوماً إلى مكة قبل سنتين, ومعي بنت، وما اعتمرت معنا أول يوم من دخولنا، يكون عليها شيء؟ الشيخ: هل هي صغيرة أم كبيرة؟ السائل: كبيرة؛ لكن جاءها ألم في ظهرها، قالت: أوجعني ظهري، وما طافت.

الشيخ: ولا اعتمرت؟ السائل: وقعدت في إحرامها، لها يومان، أيلحقها شيء؟ الشيخ: أقول: ما اعتمرتْ؟ السائل: اعتمرت عَقِب يومين.

الشيخ: حسناً! وهل أحرمت من الميقات معكم؟ السائل: نعم.

الشيخ: أحرمت من الميقات؟ السائل: كانت مُحْرِمة.

الشيخ: وبقيت يومين.

السائل: نعم.

بقيت يومين إلى أن عادت.

الشيخ: ما فيه بأس، لا حرج عليها.

السائل: ما عليها شيء؟ الشيخ: أبداً، ليس عليها شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>