للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم غسل الحاج بدنه بالصابون]

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام.

السائل: كيف حالك يا شيخ! الشيخ: الحمد لله.

السؤال

هل يجوز للحاج غسل اليدين والوجه بالصابون؟ الشيخ: إي نعم يجوز، إذا كان الصابون ليس فيه طِيْب.

السائل: وإذا كان الصابون نفسه مُطَيَّب أي: مُعَطَّر يعني، فيه رائحة طِيْب؟ الشيخ: لا يجوز.

السائل: واستعمال معجون الأسنان؟ الشيخ: لا بأس به.

السائل: حتى ولو كان به طِيْب؟ الشيخ: انظر -بارك الله فيك- كل شيء فيه طِيْب لا يجوز استعماله للمُحْرِم؛ لكن أظن أن معجون الأسنان ما فيه طِيْب.

السائل: فيه رائحة النعناع! الشيخ: نعم النعناع لا بأس به.

<<  <  ج: ص:  >  >>