للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم قول المرأة لزوجها: (أنت حرام علي إذا لم تفعل كذا)]

السؤال

امرأة تقول لزوجها: إن لم تحول من البيت الذي أنت فيه فأنت حرام عليَّ, فاتضح فيما بعد أنه أسكنها في منزل ليس المنزل المقصود, وحتى الآن لم يدخل عليها؟ الشيخ: لا, خلِّه يدخل عليها.

السائل: ولا مانع؟ الشيخ: ولا مانع، وهي تكفِّر كفارة يمين.

السائل: اسمها: كفارة اليمين؟ الشيخ: هي عليها كفارة يمين.

السائل: جزاك الله خيراً يا شيخ! الشيخ: فهو يدخل عليها ولا عليه شيء.

السائل: ولا عليه شيء؟ الشيخ: نعم.

السائل: الله يبارك فيك.

<<  <  ج: ص:  >  >>