للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم طواف الوداع للمرأة الحائض]

السؤال

هل طواف الوداع بعد أن تحل من إحرامها, هل هناك أي شيء بالنسبة لطواف الوداع لو لم تؤدِّه لأنها حائض؟ الشيخ: متى جاءها الحيض؟ السائل: جاءها الحيض بعد النزول من عرفة أو أثناء نزولها عرفة.

الشيخ: لكن هل طافت طواف الحج قبل الحيض؟ السائل: نعم، طافت وسعت قبل الحيض.

الشيخ: يعني: يوم العيد؟ السائل: يوم العيد.

الشيخ: طافت وسعت قبل الحيض؟ السائل: نعم.

الشيخ: وبعدما تَمَّ الحج، وبعد ذلك جاءها الحيض؟ السائل: جاءها الحيض.

الشيخ: ليس عليها وداع.

السائل: ليس عليها! الشيخ: ليس عليها وداع ولا شيء.

السائل: أو بفرض مثلاً جاء لها نزيف من قَبْلِما تقوم بطواف القدوم أو السعي! الشيخ: انظر طواف القدوم غير طواف الإفاضة.

السائل: الذي هو طواف القدوم والسعي للعمرة أولاً.

الشيخ: يعني: جاءها الحيض قبل أن تصل مكة؟ السائل: نعم، جاءها نزيف، ليس للحيض مثلاً، جاءها نزيف.

الشيخ: يعني: غير حيض؟ السائل: نعم.

الشيخ: هذا لا يمنع, تطوف ولو كان عليها.

السائل: هذا لا يمنع؟ تطوف؟ الشيخ: تطوف ولو كان عليها.

السائل: ولو كان عليها؟ الشيخ: نعم.

السائل: ولو كان حيضاً لا تطوف.

الشيخ: الحائض لا تطوف.

السائل: لا تطوف؛ ولكن حجتها طبعاً جائزة.

الشيخ: إي نعم، حجتها جائزة.

السائل: جائزة؟ الشيخ: حجتها جائزة.

السائل: حجتها جائزة؟ الشيخ: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>