للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الحج لمن عليه أيام من رمضان وهل للعقيقة صلة بالحج]

السؤال

عندنا إنسان مسلم يرغب في الحج, وعليه ربما خمسة أيام من رمضان, نسمع بعض الناس يقولون: لا يحل له الحج حتى يصوم الأيام التي عليه.

الشيخ: الأيام من رمضان؟ السائل: فهو تَمَكَّنت له الظروفُ أن ينوي الحج، وعليه أيام، وأراد أن يحج، ولا يدري هل يتم حجه وعليه أيام من رمضان، أم لا يتم؟ الشيخ: لا حرج، يتم حجه، ولو عليه أيام من رمضان.

السائل: يعني: ما عليه شيء؟ الشيخ: ما عليه شيء أبداً.

السائل: ما عليه لو حج وعليه أيام من رمضان؟ الشيخ: أبداً؛ لأن أيام رمضان له أن يؤخرها إلى شعبان.

السائل: جزاك الله خيراً يا شيخ! الشيخ: أيضاً: أعطيك الفائدة الثانية: بعض الناس يقول: إذا كان ما (عُف عنه) لا يحج، هذا أيضاً غير صحيح.

السائل: غير صحيح! الشيخ: غير صحيح أنه لا يحج شخص لم يعق عنه.

السائل: إذا لم يعف عنه يحج؟! الشيخ: إي نعم.

السائل: حسناً يا شيخ! العقيقة بعض الناس يقولون: إنها إذا تعدت الأربعين يوماً من ولادة المولود لم تعد عقيقة، ربما صدقة، صحيح أو غير صحيح؟ الشيخ: الأفضل أن التميمة (العقيقة) تذبح اليوم السابع، فإذا كان ما تيسر ولو بعد، (لا بأس بذلك).

السائل: ولو ذُبحت في يوم خمسة وعشرين، أو يوم ثلاثين، ما رأيك في موضوعها؟ الشيخ: موضوعها تجزئ؛ لكن الأفضل أن تكون مثلما قلتُ لك، اليوم السابع.

السائل: اليوم السابع! الشيخ: نعم.

فإن فات السابع، ففي اليوم الرابع عشر، فإن فات الرابع عشر ففي اليوم الواحد والعشرين.

السائل: وإن فات يوم واحد وعشرون؟ الشيخ: فهو في أي يوم.

السائل: في أي يوم؟ الشيخ: إي نعم، لكن افهم يا أخي! وانظر، ما دام أن الإنسان سيذبح العقيقة على كل حال فلِمَ لا يبادر بها؟! السائل: ربما جاء عنده ضيوف، وما استطاع إلا إكمال الثلاثين، أو إكمال الخمس والثلاثين! الشيخ: لا بأس بذلك.

السائل: جائز؟ الشيخ: إي نعم.

السائل: جزاك الله خيراً يا شيخ! الشيخ: الله يبارك فيك.

<<  <  ج: ص:  >  >>