للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم من مر من مكة قاصداً الميقات لكي يحرم

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله.

السائل: خرجت من الرياض إلى جدة قاصداًَ العمرة أنا والأهل في الطائرة، ولما كانت الطائرة قرب وادي السيل , أعلن المضيف على من ينوي العمرة لبس الإحرام, ولم يكن لدي إحرام بذلك الوقت, ولما وصَلَت الطائرة إلى جدة كنتُ في حيرة من أمري، ولم أجد شخصاً يرشدني في ذلك, واستعنتُ بالله ثم استأجرتُ سيارة ثم ذهبتُ إلى وادي السيل عن طريق مكة , وأحرمتُ من هناك، ورجعتُ وأديتُ العمرة, فلماذا يقول بعض الناس: إن عليَّ دم؟ الشيخ: أنت وأهلُك؟ السائل: أنا والأهل نعم.

الشيخ: لا.

ما عليكم شيء.

السائل: نعم؟ الشيخ: أقول: ما عليكم شيء.

السائل: ما علينا شيء؟ الشيخ: إي نعم؛ لأنكم أحرمتم من الميقات.

السائل: نعم؛ لكن قطعنا مكة يا فضيلة الشيخ! الشيخ: لا مانع، لا مانع.

السائل: جزاك الله خيراً.

الشيخ: أقول: مررتم بـ مكة قاصدين الميقات! السائل: نعم.

الشيخ: ما عليكم شيء أبداً.

<<  <  ج: ص:  >  >>