للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم صرف الزكاة على أقساط]

السؤال

ما حكم تأخير صرف زكاة المال للمصلحة؟ وما هي المدة التي يؤخر إليها؟ والمصلحة هي: رجل عنده مال يريد أن يجعله نفقة على أيتام لمدة عام أو نحوه، بحيث لو أعطاهم إياه مرة واحدة لصرفوه بسرعة؟

الجواب

أولاً: هل اليتامى من أهل الزكاة؟ يعني فقراء؟ في مثل هذه الحال يطلب من القاضي -إذا لم يكن لهم ولي- يطلب الولاية، فإذا طلب الولاية فلا بأس أن يقتطع شيئاً من زكاته ينفقه عليهم، وأما بدون ذلك فلا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>