للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تقسيم الظن إلى نوعين]

السؤال

ما وجه الجمع بين قوله تعالى: {إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} [الحجرات:١٢] وبين قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها)؟

الجواب

قال الله تعالى: {إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} [الحجرات:١٢] بعض الظن وليس كله، الظن المستند إلى قرائن ليس بإثم.

وهذا سؤال طويل لا تمكن الإجابة عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>