للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأصل عدم خصوصية الأحكام بالنبي صلى الله عليه وسلم]

السؤال

قلنا أمس: إن القول الراجح في تعليم القرآن أنه يجوز أخذ الأجرة عليه، وهناك ثلاثة أدلة منها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلاً امرأة بما معه من القرآن) والسؤال: هل هذا خاص بالنبي أم أنه يكون عاماً؟

الجواب

أنه عام، ونحن نعطيكم فائدة بارك الله فيكم: (الأصل عدم الخصوصية، وأن ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام فهو له وللأمة حتى يقوم دليل على أنه خاص به) ولهذا لما قال الله تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً} [الأحزاب:٥٠] يعني: أحللنا لك امرأة مؤمنة {إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب:٥٠] فنص على الخصوصية، وأما ما يفعله بعض العلماء رحمهم الله من كونهم كلما ضاقت عليهم الحيل قالوا: هذا خاص.

فهذا من الغلط، نظير من إذا أعيتهم الحيل في الجمع بين الأدلة قال: هذا منسوخ.

فلا تسأل تقول: هذا خاص أم لا، الأصل هو العموم.

<<  <  ج: ص:  >  >>