للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شبهة في زكاة الحلي]

السؤال

يقال: إن هناك فتوى لكم توجبون فيها أن على المرأة زكاة في حليها الذي تستعمله، ولكن هناك سؤال يتداول بين العامة وهو: إذا كانت المرأة فقيرة ولا يوجد عندها إلا هذا الذهب فكلما زكت سيفنى، فما قولكم في هذه الشبهة؟

الجواب

الشبهة هذه غير صحيحة، لأنها إذا وصلت إلى حد ينقص عن النصاب سيبقى عندها ما دون النصاب ولا يزكي، ثم إذا كانت فقيرة ولها زوج وأراد أن يؤدي الزكاة عنها فلا بأس، أو لها أب، أو أحد من الناس يحسن إليها ويؤدي الزكاة فلا بأس، لكن إذا قدرنا أنه ما حصل من هذا شيء فنقول: تزكي وعسى الله أن يطول عمرها، إذا طال عمرها فكل سنة تخرج شيئاً من حليها، وإذا نقص النصاب وقفت الزكاة.

قل لمن قال هكذا: إذا نقصت عن النصاب ولو قيراطاً فإنه يسقط عنها الزكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>