للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم لبس الرجل للقفازين]

وهنا

السؤال

المرأة لا تنتقب في الإحرام ولا تلبس القفازين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لكن هل الرجل يجوز أن يلبس القفازين؟ نقول: لا يجوز للرجل أن يلبس القفازين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يلبس الخفين، ففي الخفين ستر الرجلين وفي القفازين ستر اليدين.

فإذا قال قائل: إذاً: ما وجه تخصيص النهي للمرأة؟ نقول: لأن المرأة جرت العادة بأنها تلبس القفازين، أما الرجل فلم تجر العادة بأنه يلبس القفازين، ولهذا كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعتدن لبس القفازين لأجل ستر اليد، وقد بدأ النساء ولله الحمد منذ عهد قريب يلبسن القفازين لستر اليد كعادة نساء الصحابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>