للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[إذا انتهت عدة المطلقة ثم رجعت إلى زوجها بعقد جديد فلا يهدم الطلاق الماضي]

السؤال

إذا طلق رجل زوجته وانقضت عدتها ثم تزوجها بعقد ومهر جديد، فهل تعد تلك الطلقة أم لا؟

الجواب

هذه المسألة فيها خلاف بين الجمهور والحنفية، وهي التي يسمونها: هل انتهاء العدة يهدم فيه أو يبني؟ يهدم بمعنى: أنه عندما عقد عليها عقداً جديداً فإنه حينئذٍ يصبح كأنه تزوج من جديد، هذا إذا كان قد تزوجها أحد من بعده، فيقولون: إنها تعود إلى الأول بعدد جديد ولا تعود بالأعداد الأولى.

والصحيح مذهب الجمهور: أنه إذا خرجت من عدتها سواء تزوجها أحد أو لم يتزوجها أنها تعود ببقية الطلاق؛ لأن الله تعالى في كتابه قال: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة:٢٣٠] وقال: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة:٢٢٩] فأخبر أن الإنسان طلق طلقتين رجعيتين من حقه أن يسترجع فيها، ثم قال: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} [البقرة:٢٣٠] يعني: إذا راجعها أو عاد إليها فطلقها، فلم يفرق في الطلقة الثالثة بين كونها عادت بعقد جديد أو عادت بعد زوج أو لا، وهذا هو الصحيح، وهو مذهب الجمهور: أنها تعود وله بقية الطلقات، فلو طلقها طلقة ثم تزوجها رجل من بعده ثم عادت للأول فإنها تعود له بطلقتين، يقولون: يبني.

أما الحنفية فيقولون: أنها تعود بعد الزوج الثاني بعقد جديد وعدد من الطلاق جديد؛ لأنهم يرون أن البناء بالزوج يهدم، والصحيح ما ذكره الجمهور.

والله تعالى أعلم.