للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم بيع السلع المعلبة والتي تتغير بكثرة اللمس]

السؤال

هل يجوز بيع علبة مغلقة مكتوب عليها ما بداخلها، ولكن الكتابة لا تغني عن معاينة السلعة؟

الجواب

الإجماع قائم على أنه لا يجوز بيع الشيء إلا إذا كان معلوماً.

هذه مشكلة: فالتاجر عنده سلعة، وقد تكون بعض السلع لو كشفت لتضرر التاجر، وقد يقول الزبون: لا أريدها.

وإذا خفيت حينئذ يُظلم المشتري، فالشريعة بين ظلم البائع وظلم المشتري.

مثلاً: الثياب تكون مطوية مطبقة، عرض السلعة له أثر في قبول الزبون، فلو قلنا مثلاً: هذه الثياب لابد أن تفتش وتقلب، فكل من جاء يفتش الثوب ويقول: لا أريده؛ لأن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، قال: رأيت فما أعجبني، والشريعة ما تلزمني بالشراء.

حسناً: الآن سيتضرر البائع بعرض السلعة.

فإذا قلنا: يبيع السلعة وهي محفوظة سيتضرر المشتري، فما الحل؟ هناك حل وسط: أن يخرج عينة واحدة من المبيع، ويجعل المشتري يتأمل هذه العينة، إن كان يبيع ثياباً أخرج ثوباً من هذه الثياب، بشرط أن تكون الثياب الموجودة في (الكراتين) أو المغلفة لا تختلف صفتها عن الثوب الذي يعتبر كعينة، إذا فعل هذا -بل يلزم فعل هذا- فحينئذ يصح البيع ولا حرج فيه.

أما إذا كانت غير معروفة فلا، لأنه لا يجوز بيع المجهول، ولذلك: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة والمنابذة) لمكان الجهالة، فلابد أن يعرف حقيقة هذا البيع.

أما المعلبات فيمكن أن يجعل عينة للمعلبات يعرف بها، أو يجعل مواصفات دقيقة؛ لأن السائل هنا يقول: والكتابة لا تغني عما بداخلها، أما إذا كانت المعلبات مصنعة والكتابة تغني مثل ما هو موجود الآن في كثير من المعلبات، تكون المعلومات واضحة، يكتب عليها -مثلاً- ما بداخلها، يكتب الغذاء الموجود بداخلها والمواد المركبة، يعني الآن الموجود في السوق -في الغالب يعني- معلومات شبه كاملة، فالمعلومات الموجودة على هذه العلب تكفي، ما دام أنه دقيق والغالب فيه، ولذلك العلماء يقولون: حكم الغالب.

لأن الغالب وبالتجربة وجدنا أنها صحيحة، تفتح العلبة فلا تجد اختلافاً بين الموجود على المعلبات والموجود بداخلها؛ لأن الشركات طبعاً متابعة ومراقبة، سواء من جهات مختصة أو من جهة الناس أنفسهم للحصول على سمعتهم، وليس من المعقول أن يجعل الكتابة شيئاً، ويكون بداخلها شيء آخر؛ لأن هذا يضر بسمعتهم كثيراً.

فنحن نقول: إذا كانت الكتابة واضحة فلا حرج، أما كون الكتابة لا تفي بالغرض، فهذا من النوع المحرم ولا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى بيع المجهول، وبيع المجهول لا يجوز.