للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم خروج الدم من المتوضئ]

السؤال

هل خروج الدم ينقض الوضوء، سواءً كان كثيراً أم قليلاً أثابكم الله؟

الجواب

هذه المسألة فيها خلاف، والصحيح وهو مذهب الجمهور أن خروج الدم لا ينقض الوضوء لا كثيره ولا قليله، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث) وخروج الدم ليس بحدث وليس له حكم الحدث، والذين قالوا بوجوبه قالوا بالقياس فقاسوا خروج دم الإنسان من سائر البدن على خروج الفضلة، أي: البول والغائط، وهذا قياس مع الفارق، ويجاب عنه بأنه قياس في مقابل النص، والفارق بين الأصل والفرع أن البول والغائط خرجا من المخرج المؤثر، وأما الدم فإنه لم يخرج من مخرج مؤثر؛ فلا ينقض الوضوء.

فمن خرج منه الدم يغسل عنه ذلك الدم ثم يصلي؛ فإن كان الدم كثيراً كالنزيف -والعياذ بالله- المستفحل؛ فهذا يصلي ولو نزفت جروحه؛ لأن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه ينزف من الطعنة التي طعن، يوم طعنه المجوسي عليه لعنة الله، وكذلك عباد بن بشر لما كان قائماً على الشعب، فإنه صلى وجراحه تنزف، فلا حرج على الإنسان في هذه الحالة كالمستحاضة تصلي ودمها يجري معها، والله تعالى أعلم.