للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم حج الرجل عن المرأة والعكس]

السؤال

طلب مني أحد الإخوان الحج عن زوجته المتوفية وهو قادر للحج عن نفسه حجة الإسلام، وللعلم فإني كنت قد نويت الحج هذا العام فما حكم ذلك؟ وماذا يلزمني عند النية عندما أريد النسك إذا حججت عنها؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

الجواب

إذا كان الزوج لم يحج عن نفسه وسأل رجلاً أن يحج عن امرأته فلا بأس، يجوز للرجل أن يحج عن امرأة ويجوز للمرأة أن تحج عن الرجل، وفي الحديث: (أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراًَ لا يستقيم على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم حجي عنه) كما في الصحيح في حديث الخثعمية.

فقوله: (حجي عنه) فهو رجل وهي امرأة فدل على أنه يجوز أن يكون الوكيل رجلاً عن امرأة، وامرأة عن رجل، فلا بأس أن يحج سواءً كان أجنبياً أو كان قريباً لا بأس بذلك، ولاشك -إن شاء الله- أنك لو حججت عن امرأته ونويتها عن حجتها التي هي فرض عليها إن كانت قصرت وضيعت ووجب عليها الحج وحججت عنها، فهذا لاشك أنه من التعاون على البر والتقوى، ويكون زوجها إذا لم يحج عن نفسه حجته تلك عن نفسه، فتبرأ ذمة الميت المتوفى، والله تعالى أعلم.