للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[لا يلزم التتابع في صيام فدية الحج]

السؤال

من ارتكب محظوراً من المحظورات وأراد صيام ثلاثة أيام، فهل تكون متتالية أو متفرقة أثابكم الله؟

الجواب

صيام الثلاثة الأيام في فدية الحج متفرقة، ولا يجب فيها التتابع على الصحيح، وذلك لأن الكتاب والسنة ثابتان بالإطلاق، الله تعالى يقول: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة:١٩٦] ولم ينص على التتابع في الصيام، وثبت في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، حينما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: (حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي؛ فقال صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى أن يبلغ بك الجهد ما أرى! ثم قال له: أطعم فرقاً بين ستة مساكين، أو انسك نسيكة، أو صم ثلاثة أيام) قال: (أو صم ثلاثة أيام) ما قال: متتابعة، والأصل في المطلق أن يبقى على إطلاقه، والتتابع صفة زائدة يحتاج إلى التنبيه عليها، ولم ينبه الشرع عليها، فمن صام ثلاثة أيام متفرقة فقد صام ثلاثة أيام، ومن هنا تبرأ ذمته، وتصح فديته، ولا يلزمه التتابع.

والله تعالى أعلم.