للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الاحتيال في قضاء الدين عن المدين من الصندوق الخيري]

السؤال

بعض المستدينين يتفق مع صاحب الدين أن يتقدم بشكوى ضده، ويدعي المدعي عليه الإعسار، ثم يحال للمحكمة، ويصدر بهذا الدين حكم شرعي بإلزام المدين، ثم يرفع عنه بالجهات التي تخص المعسرين ويسدد عنه، فما حكم ذلك؟

الجواب

هذه من الأشياء المحرمة، لا يجوز ذلك، وما أخذوه فهو حرام؛ وذلك لأن الجمعيات الخيرية أو الصندوق الخيري إنما أنشئ للمستضعفين والغارمين العاجزين، فهذا الذي اتخذ هذه الحيلة أخذ ما لا يستحقه سواء هو أو الطرف الذي اتفق معه، كلاهما أكلا حراماً، فننصح من عرف شيئاً عن هؤلاء أن يرفع أمرهم إلى الجهات المختصة حتى يلاقوا جزاءهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>