للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم بيع السلعة بزيادة عما حدده صاحبها وأخذ الزيادة]

السؤال

شخص وكل آخر لبيع سيارته، وحدد له الثمن بأن يبيعها له في المعارض بأربعين ألف ريال، ولكن السيارة استحقت أكثر من ذلك، فباعها الوكيل بخمسين ألف ريال، فأخذ الوكيل العشرة ألف وأعطى صاحبها الأربعين ألفاً، فما حكم ذلك؟

الجواب

لا تحل له إلا برضا صاحب السيارة؛ لأنها قيمة سيارته ولو أنه قال لموكله: ما زاد على الأربعين فهو لك لجاز للوكيل أن يأخذ الزيادة، فنقول: هذه العشرة ألف ملك صاحب السيارة، وعلى الوكيل أن يخبر صاحب السيارة فيقول: بعتها بخمسين، فإذا سمح بالعشرة كلها وإلا فصاحب السيارة أحق بها، ويعطيه منها ما يستحقه كأجرة.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>