للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من تعامل بالربا هل يأخذ المبلغ على ما اتفقا عليه مع الزيادة؟]

السؤال

شاب أراد الزواج، فذهب لشخص لكي يعطيه سيارة ديناً، فقال البائع: خذ هذه ستون ألف ريال، اشتر بها سيارة، وهي عليك بمائة وعشرين ألف ريال، فذهب هذا ولم يشتر بها سيارة، بل أخذ الستين وصاحب الدين لا يعلم فما الحكم؟ لأنه عنده الآن أولاد وقد تزوج بذلك المال، فماذا يفعل؟

الجواب

قال الله تعالى: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ} [البقرة:٢٧٩]، فنقول لذلك الذي أعطاه الستين: ليس لك إلا الستون الألف التي هي رأس مالك، وإذا أخذت أكثر منها فإنه ربا، وإذا كان ذلك قد مضى عليه سنين، فلعل ذلك داخل في قوله تعالى: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ} [البقرة:٢٧٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>