للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم زكاة الديون المقسطة]

السؤال

رجل يبيع السيارات بالتقسيط، فهل يدفع الزكاة رغم أنه لم يتسلم كل المبلغ أم يُخرج زكاة الأموال التي تسلمها من الأقساط فقط، جزاكم الله خيراً؟

الجواب

يخرج زكاة الأموال المجتمعة من الأقساط وأما المؤجلة فإن كانت على أناس ذوي يسار، وهو يستطيع أن يأخذها منهم في أي وقت فإنه يزكيها.

وإن كانت في أيدي أناس ذوي فقر وقلة وعسر، فلا زكاة فيها إلا إذا قبضها، هذا حكم زكاة الدين، وقيل: إن الدين المؤجل لا زكاة فيه إلا إذا حل أجله، فإذا حل أجله فانظر، فإذا كان ذلك المدين معسراً فلا زكاة لما عنده حتى يسلمه، ولو بقي خمس سنين، ففيه زكاة سنة واحدة إذا قبضته، وإن كان موسراً ثرياً، وأنت لست بحاجة إلى المال، وتركته عنده، فإنك تزكيه حيث إنه بمنزلة الوديعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>