للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم صلاة المرأة بلباس غير الخمار]

السؤال

لو صلت المرأة بأي شيء غير الخمار؟

الجواب

لا يجوز أن تصلي المرأة بخمار، لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة لحائض إلا بخمار) (لا) و (إلا) نحن قلنا: إن الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر، إذاً لا يجوز للمرأة أن تصلي إلا بخمار، أن تدلي بفوطة على رأسها فهذا لا ينفع، كل هذه الأشياء لا تصلح.