للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[عدم خروج الزوجة من البيت إلا بإذن زوجها]

من حق الرجل على المرأة: ألا تخرج من بيته بغير إذنه، سواء كانت في بيته بعد العقد عليها أو كانت في بيت أبيها قبل البناء بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لامرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه) وهذا واضح أن المقصود به بعد أن يبني الرجل بها.

ولكن هناك حديث مطلق يمنع خروج المرأة من البيت بغير إذن الزوج، فسواء كانت المرأة في بيت أبيها أو كانت في بيت زوجها، طالما أنها زوجة لأحد الرجال، سواء بنى بها أو لم يبن، فلا يجوز لها أن تخرج من البيت إلا بإذنه.

وهذا أدب عالٍ؛ لأن المرأة أسيرة عند الرجل، كما ورد في الحديث الصحيح: (اتقوا الله في النساء؛ فإنهن عوان عندكم) والعاني هو: الأسير، وكما يقول ابن القيم رحمه الله: لا شك أن النكاح ضرب من الرق.

والدليل على ذلك: أن المرأة لا تستطيع أن تتزوج وهي متزوجة؛ لأنها مسترقة، ولا تستطيع أن تطلق نفسها وهي تحت الرجل، فهذا يدل على أنها أسيرة، فهذه المرأة المأسورة لا يحل لها أن تخرج من الأسر إلا بإذن زوجها.

ليس معنى هذا أنه امتهان للنساء أنهن عبيد، لكن معنى الرق: أي أنها ليست ملك نفسها، أي: لا تستطيع أن تتصرف في نفسها، لا بد أن ترجع إلى المالك، والزوج هو المالك.