للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم صيام العشر الأول من ذي الحجة]

السؤال

ما حكم صيام العشر الأول من ذي الحجة؟

الجواب

صيام العشر الأول من ذي الحجة ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان: الحديث الأول: حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها الذي أخرجه مسلم وفيه: (ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر قط).

الحديث الثاني: أخرجه النسائي وغيره من طريق راوٍ يقال له: هنيدة بن خالد، رواه مرة عن حفصة قالت: (أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام العشر)، واختلف على هنيدة، فرواه مرة عن أمه عن أم سلمة مكان حفصة، ومرة عن أم سلمة مباشرة، وثمّ أوجه أخر من أوجه الاختلاف! فمن ناحية الصحة الظاهر -والله سبحانه أعلم- أن حديث عائشة الذي في صحيح مسلم أصح، وإن كان فيه نوع اختلاف عن الأعمش ومنصور أيضاً، لكن من العلماء من حاول التوفيق بين الحديثين وقال ما حاصله: إن كل زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حكت الذي رأته، ولكن تمادت فنفت، أو تمادت فأثبتت، فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان يدور على كل امرأة في كل تسعة ليال ليلة، فعلى هذا يقال: إذا صام الشخص أحياناً وأفطر أحياناً، أو صام سنوات وأفطر سنوات فله وجه، وإذا عمل بأي من الرأيين فله سلف.

ومن أهل العلم من أدخل الصيام ضمن الأعمال الصالحة الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر.

قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله.

؟ قال: ولا الجهاد، إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشي)، والله أعلم.