للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم إخراج زكاة المال في بناء المساجد]

السؤال

هل يجوز إخراج زكاة المال للمساجد؟

الجواب

لا يجوز أن تخرج زكاة المال في بناء المساجد؛ لأن المساجد ليست من المصارف الثمانية: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ) [التوبة:٦٠]، فالبند الوحيد الذي يمكن أن يدخل هو في سبيل الله، لكن (سبيل الله) عند جمهور المفسرين المراد به: الجهاد ومتبوعاته.

ومن العلماء من يوسع في قوله تعالى: (في سبيل الله) ويدخل فيه المساجد ولكنهم قلة قليلة، والجمهور على أن بند (في سبيل الله) خاص بالجهاد وملحقاته.