للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم جماع المرأة التي طهرت من الحيض قبل اغتسالها]

السؤال

إذا رأت المرأة الطهر من المحيض وعلامة الطهر تتمثل في: القصة البيضاء، أو الجفوف، القصة البيضاء تعرفها النساء: وهي سائل أبيض ينزل من المرأة عقب انقضاء مدة الحيض، أو الجفوف: هو وضع قطنة في الفرج فتخرج جافة بعد انقضاء زمن الحيض، فإذا رأت المرأة الطهر الذي يرى بالقصة البيضاء أو بالجفوف ولم تغتسل، هل لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل؟

الجواب

هذا سؤال حسن جوابه: لا يجوز لزوجها أن يجامعها إذا رأت الطهر إلا إذا اغتسلت، والدليل على ذلك: أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة:٢٢٢] أي: يرين الطهر {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} [البقرة:٢٢٢] أي: فإذا اغتسلن {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة:٢٢٢]، وعلى هذا جمهور أهل العلم، وأعني بقولي جمهور أهل العلم: أكثر أهل العلم، فأكثر العلماء على أنه لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته إذا رأت الطهر إلا إذا اغتسلت بعد رؤية الطهر، أما إذا لم تجد الماء فلها أن تتيمم شأنها شأن مريد الصلاة وفاقد الماء.

والله أعلم.

أيضاً سؤال يطرح لكن لإخواننا الذين تزوجوا بكتابيات -يهوديات أو نصرانيات- وهن باقيات على دينهن، وهذا الزواج جائز؛ لأن الله قال: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة:٥] أي: العفيفات، فإذا تزوج شخص بكتابية وهي باقية على دينها، هل يجوز له أن يجامعها إذا طهرت من المحيض ولم تغتسل؟ فأيضاً أكثر العلماء على المنع؛ لأن الله قال: {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} [البقرة:٢٢٢] أي: فإذا اغتسلن {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة:٢٢٢] والله تبارك وتعالى أعلم.