للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[عدم جواز طاعة المرأة لزوجها في الحرام]

السؤال

هذا سؤال ينم عن محاولة خاطئة من رجل لاستحلال ما حرم الله! فسائلة تسأل تقول: زوجها يطلب منها الجماع وهي حائض، ويأمرها بالسمع والطاعة ويذكرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الزوج: (انظري فإنما هو جنتك أو نارك) يعني: إذا أطعت الزوج دخلت الجنة، وإذا عصيته دخلت النار، فهل تطيعه؟

الجواب

أن الحديث ابتداءً حديث صحيح ثابت عن رسول الله، لكن هذا حق أريد به باطل، فطاعته إنما هي بالمعروف كما قال صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لامرأة أن تطيع زوجها فيما فيه معصية الله، إذا طلب منها زوجها الجماع وهي حائض فلا تطعه؛ لأن الله قال: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة:٢٢٢] فلا تطع الزوج إذا دعاها للجماع وهي حائض، ولا تطعه إذا دعاها للوطء في الدبر، فإن هذا من الكبائر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الطاعة في المعروف)، وقال صلوات الله وسلامه عليه: (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، قيل: كيف ننصره ظالماً يا رسول الله؟! قال: تمنعه من الظلم) وهذا الذي يحاول أن يظلم نفسه وأن يواقع زوجته وهي حائض يمنع من ظلمه، فلا يجوز للمرأة أن تطيعه في هذا ولا في أية معصية، والله تبارك وتعالى أعلم.