للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم تقليم أغصان النخيل والعنب وقلع العشب في حرم مكة والمدينة]

السؤال

لأجل صلاح الثمرة يجب على العامل قطع الأغصان والحشائش، فهل هذا الحكم يسري فيما كان داخل حدود الحرم، أثابكم الله؟

الجواب

باسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد: فحرم مكة والمدينة يجوز قطع الأغصان فيها والتصرف في المزروعات المستنبتة من الآدميين، فهذه مزرعتك يجوز لك قلع نخيلها ومزروعاتها، وتقليمها، وبرش النخيل، ولا حرج عليك في ذلك لأن هذا يعتبر ملكاً لك، وإنما المحظور فيما ينبت خلقة، وأما بالنسبة لما يستنبته الآدمي فمن حقه أن يقلع، ومن حقه أن يعيد؛ لأن هذا هو شأن المزارع ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على أهل بساتين مكة، ولذلك يختص الحكم بما نبت طبيعة ولا يشمل ما استنبته الآدمي، وبذلك نجد في عبارة العلماء (دون المستنبت) يعني: الذي تنبته بنفسك فأنت حر في التصرف فيه بما ترى فيه من المصلحة، والله تعالى أعلم.

<<  <  ج:
ص:  >  >>