للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

ضمان الأجير المشترك بتعديه مطلقاً وبتقصيره

هذا الأجير المشترك تارة يكون إتلافه مع حضور مستأجره وتارة يتلف الشيء مع غيبة مستأجره، فتختلف أحواله؛ ولذلك شرع المصنف -رحمه الله- في بيان مسائله فقال: [ويضمن المشترك ما تلف بفعله].

فخالف الأجيرُ المشترَكُ الذي اشترك فيه الناس الأجير الخاص في الضمان، فالأجير الخاص لا يضمن، والأجير المشترك يضمن، وبناءً على ذلك لو أعطيت غسالاً ثوباً، فلو أنه أراد أن يغسله فأتلفه أثناء الغسيل، أو أتلف جُزءاً منه، أو أعطيت خياطاً قطعة من القماش على أن يخيطها لك ثوباً، فلم يحسن خياطتها، ولم يحسن ضبطها فإنه يضمن، ويلزمه رد مثل ذلك الشيء الذي أتلفه.

ولو أعطيت الغسّال ثوباً فغير لونه بالأصباغ، أو وضع عليه مواد أحرقته، أو أحرقت جزءاً منه، أو بقيت فيه علامات هذه المواد، أو أراد أن يكويه فأحرقه فتلف الثوب لزمه أن يضمن مثل الثوب.

وهكذا الخياط، لو أنك أمرته أن يخيط الثوب، ثم أثناء الخياطة أتلف الثوب، أو لم يحسن خياطته، أو خاطه على غير الوجه الذي أمرته به، فإنه يضمن.

<<  <  ج:
ص:  >  >>