للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[ما يباح إعارته من المنافع]

قال رحمه الله: [وتباح إعارة كل ذي نفع مباح، إلا البضع، وعبداً مسلماً لكافر وصيداً ونحوه لمحرم، وأمة شابة لغير امرأة أو محرم] قال رحمه الله: (وتباح إعارة كل ذي نفع مباح).

أي: تباح إعارة الشيء الذي فيه منفعة مباحة.

وقوله: (كل) عام، ويشترط في هذا الشيء الذي يعار أن يكون له نفع، فلا يعار الشيء الذي فيه ضرر؛ لأننا بينا أن العارية فيما فيه مضرة محرمة.

ويكون النفع أيضاً مباحاً؛ لأنه قد يكون محرماً، وعلى هذا: فهذه كلها ضوابط للشيء الذي يعار.

<<  <  ج:
ص:  >  >>