للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[تحريم إعارة العبد المسلم للكافر]

قال رحمه الله: (وعبداً مسلماً لكافر).

ولا يجوز إعارة العبد المسلم للكافر؛ لأنه أولاً: إذا أعاره للكافر أهانه وأذله.

وثانيا: أن في ذلك عزة للكافر على المسلم، والله تعالى يقول: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء:١٤١].

والعزة للمؤمن على الكافر لا للكافر على المؤمن، وهنا: تفهم أن المسألة مبنية على الوسائل، فلما كانت إعارة المسلم للكافر وسيلة لإهانته وإذلاله وتسلط الكافر عليه حرم، وصار كل شيء فيه إعارة يفضي به إلى هذا المحظور أو أمثاله فإنه محرم.

<<  <  ج:
ص:  >  >>