للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم إتلاف الكلب والخمر وجلد الميتة]

قال رحمه الله: [وإتلاف الثلاثة هدر] (وإتلاف الثلاثة هدر) من أتلف الخمر، أو الميتة، أو الكلب، فإتلاف الثلاثة هدر، ففرق بين الرد وبين الإتلاف، فيرد الأولين وهما: الكلب لمن يقتنيه على الوجه المأمور به شرعاً، والخمر للذمي؛ لوجود الإذن الشرعي، وهذا في الرد.

وقلنا: هناك جانبان: الرد والضمان.

فبالنسبة للرد يجب إذا كان مأذوناً به، مثل: الكلب للصيد أو الحرث أو الماشية، والخمر للذمي؛ لأنه مأذون له به شرعاً.

وأما بالنسبة للإتلاف فلو أتلف فلا ضمان عليه، سواء أتلف خمراً أو أتلف كلباً -على التفصيل الذي قدمنا- أو أتلف جلد ميتة، لكن قلنا: جلد الميتة فيه تفصيل؛ لأن المصنف -رحمه الله- درج على مذهب الحنابلة في هذه المسألة.

<<  <  ج:
ص:  >  >>