للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[أنواع الطلاق]

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين؛ أما بعد ففي هذا الفصل سيتكلم المصنف -رحمه الله- على أنواع الطلاق، فالطلاق له أنواع ذكرها العلماء رحمهم الله، وهي تختلف بحسب اختلاف الاعتبارات المقصودة من التقسيم، فهناك أنواع للطلاق من حيث حكم الشرع، وهناك أنواع من حيث اللفظ، وهناك أنواع من حيث الصيغة، وهناك أنواع من حيث ثبوت الرجعة وعدم ثبوتها.

- فأما أنواع الطلاق من حيث حكم الشرع فينقسم إلى ثلاثة أنواع: النوع الأول: الطلاق السني.

والثاني: الطلاق البدعي.

والثالث: الذي هو ليس بسني وليس ببدعي.

فأنواعه من حيث حكم الشرع إما سني وإما بدعي، وإما لا سني ولا بدعي، وسنبين هذا إن شاء الله تعالى أما أنواع الطلاق من حيث اللفظ فينقسم إلى نوعين: النوع الأول: الطلاق الصريح، والنوع الثاني: طلاق الكناية.

كذلك له أنواع من حيث صيغة الطلاق إذا تلفظ بها الزوج، فإما أن تكون منجزة، وإما أن تكون معلقة، أو تكون مضافة، فهذه ثلاثة أنواع: الطلاق المنجز: كأن يقول: أنت طالق.

فينجز عليه الطلاق ويمضي.

الطلاق المضاف: إما للماضي وإما إلى المستقبل: كأن يقول: أنت طالق في آخر الشهر، أنت طالقٌ بالأمس.

الطلاق المضاف إلى الشرط، أو المعلق على الشرط كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، إن جاء زيدٌ فأنت طالق، إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، فهذه ثلاثة أنواع: طلاقٌ منجز، وطلاقٌ مضاف، وطلاقٌ معلق.

كذلك هناك أنواعٌ للطلاق من حيث الأثر، هل تثبت معه للزوج الرجعة، أو لا تثبت؟ فينقسم إلى نوعين: النوع الأول: طلاقٌ رجعي، وهو الذي يملك فيه الزوج ارتجاع زوجته في عدتها كأن يطلقها طلقةً واحدة بغير عوض ولا خُلع وتكون مدخولاً بها.

النوع الثاني: وهو الطلاق البائن، وينقسم إلى نوعين: إما بائن بينونةً كبرى وإما بائن بينونةً صغرى، فالبائن بينونةً كبرى: هي التي لا تحل للزوج حتى تنكح زوجاً غيره، وهي التي أبانها بالطلقة الثالثة الأخيرة.

وأما بالنسبة للبينونة الصغرى: فهي المطلقة التي لا يملك الزوج معها ارتجاع زوجته إلا بعقدٍ جديد، مثل أن يطلقها قبل الدخول أو يكون طلاق خُلعٍ؛ فهذا النوع من الطلاق يسمى بالطلاق البائن بينونةً صغرى.

هذه كلها أنواع للطلاق؛ فتارةً تجد العلماء يقولون: وهي طلقةٌ بائنة، وتارةً يقولون: وهي طلقةٌ رجعية، فهذا تقسيم باعتبار، وتارةً يقولون: هذا طلاق السنة، وتارةً يقولون: هذا طلاق بدعة.

هذه الأنواع كلها أثبتت نصوص الشريعة التقسيم في أغلبها كما هو الحال في الطلاق السني، والطلاق البدعي كما سيأتي، وكذلك الطلاق البائن والطلاق الرجعي.

أما بالنسبة للتعليق والتنجيز فالأصول تصححه إذا كان منجزاً وهو الأصل في الطلاق وهو ماضٍ إعمالاً لهذه الأصول، وإن كان معلقاً فهذا بينه وبين الله، على ما يفصله العلماء رحمهم الله.

وإذا كان الطلاق ينقسم إلى هذه الأنواع، ويختلف حكمه بحسب اختلافها فلابد للفقيه وطالب العلم من أن يكون على بينةٍ من أنواع الطلاق عند دراسته لأحكامه ومسائله.

<<  <  ج:
ص:  >  >>