للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[إذا سئل الرجل: ألك امرأة؟ فأجاب بالنفي]

قال رحمه الله: [أو: ألك امرأة؟ فقال: لا، وأراد الكذب، فلا].

يعني: إذا قال له شخص: ألك امرأة؟ فجوابه: إن قال: نعم، لا يوجد إشكال، وله امرأة، وانتهى الإشكال، لكن المشكلة، إذا قال: لا.

وعنده امرأة.

فإنه إذا قال: لا في جوابه كأنه يقول: لم تعد لي امرأة، وهذا أصل الإشكال.

فكأنه حل عصمة المرأة، وكأنه أخرج المرأة من عصمته.

فهذا الاحتمال الأول.

وحينئذ على هذا الاحتمال يكون طلاقاً.

لأن معنى ذلك: لا لم تعد لي امرأة، فكأنه حل عصمة امرأته.

الاحتمال الثاني: أنه لما قال له: هل لك امرأة؟ أو ألك امرأة؟ أو ألك زوجة؟ أو هل لك زوجة؟ قال: لا.

يقصد زوجة كاملة، وزوجة فاضلة، وزوجة لها الصفات التي تستحق هذا الوصف الذي يراه كاملاً أو الذي يراه عظيماً، فقال: لا، أي: ليس عندي امرأة بتلك الصفات، أو تستحق أن توصف أنها امرأة.

يقول هذا الكلام لكون بينه وبينها شيء، أو يكون فيها صفات تقتضي نقصها عن درجة الكمال.

فإذاً: تردد اللفظ بين احتمالين، أو ترددت الكلمة بين احتمالين: فجملة يكون المراد بها الطلاق، فيما لو قيل له: هل لك امرأة؟ قال: لا.

وقصد حل العصمة، وجملة يكون فيها المراد أنها ليست كاملة.

فالأولى تقتضي التطليق، والثانية لا تقتضي التطليق.

فتردد الجواب، وهذا الجواب ليس بصريح.

بخلاف الأول فهو صريح: أطلقت امرأتك؟ قال: نعم.

لكن هنا السؤال صريح أو الجواب صريح؟!! ألك امرأة؟ يعني: ألك امرأة من حيث هي أو ألك امرأة كاملة.

فلما تردد بين الطلاق وغيره صار كناية.

فانتقل حكم قوله: (ألك امرأة) إلى الكنايات، وتردد بين الطلاق وغيره، فنرجع إلى النية كالحال في طلاق الكناية، فنقول: إن نوى الطلاق بقوله: لا، طلقت، وإن لم ينوِ الطلاق، لم تطلق عليه امرأته.

ويكون قوله: لا، أي: ليس لي امرأة كاملة الأوصاف.

<<  <  ج:
ص:  >  >>