للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حالات انقطاع الخيار للزوجة في تطليق نفسها]

قال رحمه الله: [فإن ردت] إن قالت: أريدك، فحينئذٍ يبطل خيارها؛ لأن التخيير خير الأمرين، فإذا حدد أحدهما إما الطلاق وإما البقاء انقطع التخيير وتحتاج إلى تخيير ثانٍ.

قال رحمه الله: [أو وطئ] مكنته من نفسها أن يطأها، فمعنى ذلك أنها قد اختارت أن تبقى معه.

قال رحمه الله: [أو طلق] قبل أن يقع منها التخيير.

قال رحمه الله: [أو فسخ] أي: فسخ النكاح قبل أن يقع التخيير.

قال رحمه الله: [بطل خيارها] لأنه فات محل الخيار.

وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

<<  <  ج:
ص:  >  >>